مستصحب وفاقا ولست استدل بهذا فان القول مصور لي غموض التفاصيل فلا يبقي شاهد من التفاريع في الزمان الخالى عن ذكرها ولكن المعقبر فيه ما قدمنا من أن التحريم إذا لم يقم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج وقد كررت هذا مرارا محاولا للإيناس به والكلام إذا لم يكن معهودا ذكر مرة واحدة و فقد يتعداه الناظر من غير نعريج على تدبره انقيذ في البحث عن مغزاه ومقتضاه
فهذا اخر المقصود في الأحكام المتعلقة بالانكحة وما يطرئ عليها
وقد بقي من تمام الكلام قول جامع كلى في الزواجر وما يتعلق بالإيالة فنقول
لا يكاد يخفي جواز دفع الظلمة وان انتهى الدفع إلى شهر الاسلحة فان من اجل اصول الشريعة دفع المعتدين باقصى الإمكان عن الاعتداء ولو ثارت فيه زائغة عن الرشاد واثروا السعي في الأرض بالفساد ولم يمنعوا قهرا ولم يدفعوا قسرا لاستجرأ الظلمة ولتفاقم الأمر وهذا يعني ظهوره عن الامعان في البيان
فأما إذا اعتدي المعتدون وظفرنا بهم فأصول الحدود لا تخفي