الصفحة 1002 من 1574

ولا يجوز فعل ذلك لأنه من باب اتِّخاذ كتاب الله عرضع يؤخذ عنه العِوض

ويُخشى على من فعله أن يكون ممن يشتري بآيات الله ثمنًا

وقد جاء في الحديث:

إذا حلّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم .

والحديث حسّنه الألباني .

وقد ورد مرفوعًا وموقوفًا .

فإذا كان هذا في مُجرّد تزيين المصاحف فكيف بالمتاجرة بها وبيعها بهذه الصورة المذكورة في السؤال .

والله تعالى أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت