ولا يجوز فعل ذلك لأنه من باب اتِّخاذ كتاب الله عرضع يؤخذ عنه العِوض
ويُخشى على من فعله أن يكون ممن يشتري بآيات الله ثمنًا
وقد جاء في الحديث:
إذا حلّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم .
والحديث حسّنه الألباني .
وقد ورد مرفوعًا وموقوفًا .
فإذا كان هذا في مُجرّد تزيين المصاحف فكيف بالمتاجرة بها وبيعها بهذه الصورة المذكورة في السؤال .
والله تعالى أعلم .