فهرس الكتاب
ولا يجوز فعل ذلك لأنه من باب اتِّخاذ كتاب الله عرضع يؤخذ عنه العِوض
ويُخشى على من فعله أن يكون ممن يشتري بآيات الله ثمنًا
وقد جاء في الحديث:
إذا حلّيتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم .
والحديث حسّنه الألباني .
وقد ورد مرفوعًا وموقوفًا .
فإذا كان هذا في مُجرّد تزيين المصاحف فكيف بالمتاجرة بها وبيعها بهذه الصورة المذكورة في السؤال .
والله تعالى أعلم .