الصفحة 179 من 1574

2 -المسألة محل خلاف ، والذي يظهر أن المرأة المسلمة لا يجب أن تحتجب عن النصرانيات ولا عن اليهوديات ، وذلك لأدلة منها:

أ - أن نساء اليهود كُنّ يَدخلن على عائشة رضي الله عنها فلم تُؤمر عائشة رضي الله عنها بالتحجّب عنهن ، كما أن عائشة لم تحتجب عنهن ولا منهنّ .

ب - أن اليهود كانوا يُساكِنون المسلمين في المدينة النبوية ، فلو كان التحجّب من نساء اليهود واجبًا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما لم يأمر به دلّ على بقاء نساء أهل الكتاب على العموم في قوله تعالى: (أَوْ?نِسَائِهِنَّ) في سورة النور .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم

هل يجوز يا شيخ أن أتصدق عن إنسان أحسن إلى أناس أعلم أنهم في كرب وأسال الله لهم الفرج في صدقات الأعمال الجارية ؟ وإن كان لا يجوز فما الحكم إذا كان بنية أن تكون هدية مني لهم وأضعها في تبرعات الأعمال الجارية ؟

ولكم جزيل الشكر

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجوز إذا كان ذلك من باب المكافأة على المعروف لقوله عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تُروا أنكم قد كافأتموه . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي .

وأعمال البر والصدقات مما تُدفع به مصارع السوء ، ومما يُدفع به البلاء .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم

بنت مر عليها تقريبا 7 رمضانات من جاءتها الدورة

ما كانت تصوم اللي عليها وعندها 5 رمضانات ما صامتهم

وعليها تقريبا اكثر من 25 يوم قضاء

فكيف تكون الكفارة ؟

ووهل يجوز حساب الكفاره ودفعها نقدا؟ واذا يجوز كيف يتم حسابه؟

وسؤال اخير اذا ما كانت متأكده من عدد الايام اللي عليها شو تسوي؟

والسلام عليكم

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت