الصفحة 206 من 1574

هل تاخد نصيبها مثل ما تاخده زوجته الاولى

ارجو منكم التوضيح

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

نعم . تأخذ زوجته الثانية مثل ما تأخذه زوجته الأولى ، ويجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت .

ومن تزوّج بِكرا فإنه يُقيم عندها سبعة أيام ، ومن تزوّج ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام .

فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي . رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم .

وفي الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .

وهذا القول من أنس رضي الله عنه له حُكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وفي رواية لمسلم: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا .

والله أعلم .

هل يجب ان يعق المسلم عن مولود اكمل في بطن امه 9 شهور وتوفي في الشهر الأخير قبل ولادته .وهل يمكن ان يساعد الجد بعقيقة حفيده

الجواب:

إذا تم للجنين أربعة أشهر نُفِخت فيه الرّوح .

فإذا وُلِد بعد ذلك ميتا ، أو سقط ، فإن له أحكام المولود .

قال الإمام أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه .

والأفضل أن يُعقّ عنه .

ويُمكن أن يُساعد الجدّ بعقيقة حفيده ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين .

والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت