هل تاخد نصيبها مثل ما تاخده زوجته الاولى
ارجو منكم التوضيح
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم . تأخذ زوجته الثانية مثل ما تأخذه زوجته الأولى ، ويجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت .
ومن تزوّج بِكرا فإنه يُقيم عندها سبعة أيام ، ومن تزوّج ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوّج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي . رواه مسلم في صحيحه ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم .
وفي الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم - ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا .
وهذا القول من أنس رضي الله عنه له حُكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وفي رواية لمسلم: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا .
والله أعلم .
هل يجب ان يعق المسلم عن مولود اكمل في بطن امه 9 شهور وتوفي في الشهر الأخير قبل ولادته .وهل يمكن ان يساعد الجد بعقيقة حفيده
الجواب:
إذا تم للجنين أربعة أشهر نُفِخت فيه الرّوح .
فإذا وُلِد بعد ذلك ميتا ، أو سقط ، فإن له أحكام المولود .
قال الإمام أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غُسِّل وصُلِّي عليه .
والأفضل أن يُعقّ عنه .
ويُمكن أن يُساعد الجدّ بعقيقة حفيده ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين .
والله أعلم .