بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد سؤالي لفضيلة الشيخ هوهل يجوز اخراج زكاة الفطر نقود لاننا نعرف ان الرسول (ص) امرنا ان نخرجها اما تمر او حنطة او شعيراو زبيب فهل لنا ان نخرجها بقيمة احدى هذة المواد لاننا نعرف ايضا ان الكثير من المحتاجين والفقراء يستفادون من النقود لشراء احتياجاتهم التي يعرفونها اكثر منا وعذرا للاطالة جزاكم اللة عنا خير الجزاء
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا ، وذلك لأمور:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على الأصناف التي تُخرج منها زكاة الفطر ، مع وُجود النقد في زمانه ، ولم يُعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج زكاة الفطر نقدا .
الثاني: أن هذه الفريضة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . رواه البخاري ومسلم .
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . رواه البخاري ومسلم .
فلو كان للناس سَعة في إخراج زكاة الفطر نقدًا لوسّع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته ، مع كمال حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته ، وعلى رفع الحرج والمشقة عن أمته .
الرابع: أن الدِّين ليس بالرأي ، ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه . رواه أبو داود وغيره .
فليس لنا أن نقول في دين الله بآرائنا في مقابل النصوص .