الصفحة 231 من 1574

ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره أو من آخر سورة إلى أول سورة فإنه يصح أن يُقال عنه: إنه ختم القرآن

قال الإمام النووي رحمه الله: ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها أو خالف المولاة فقرأ قبلها ما لا يليها جاز ، وكان تاركًا للأفضل ، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفقٌ على منعه وذمِّه ؛ فإنه يُذهب بعض أنواع الإعجاز، ويزيل حِكمة الترتيب . اهـ .

والله أعلم

شيخنا الفاضل

عندما كنت اذهب للعمره كنت اضع النقاب واضع على النقاب غطاء آخر لأني لا أرى لو وضعت النقاب ووضعت الغطاء الثقيل على وجهي فلا ارتاح من ذلك

فكنت اعمل ذلك اي اضع النقاب وأضع فوق النقاب غطاء اخر احيانا يكون النقاب اللي استخدمه من نفس الغطاء يعني مخيط فيه يمكنني رفع الغطاء ويصبح نقاب ويمكنني وضع الغطاء ويصبح مكان النقاب وعليه طرحه

انا اسفه ولكن احب ان تكون الصوره واضحه

فما حكم ذللك العمل ولو كان حرام ماهو علي الواجب من الفديه لاني بصراحه لااذكر كم مره فعلتها وهل تلزم فديه واحده والا ماهو المخرج من ذلك

الجواب:

لا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب ، وهو ما نُقب فيه موضع العين ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين . رواه البخاري .

ويجب عليها أن تُغطِّي وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب ، فقد جاء ذلك عن نساء الصحابة ونساء التابعين .

قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا سَدلتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .

وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن .

ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط .

وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت