الصفحة 287 من 1574

صيامك صحيح ، وخروج الدم لا يُفطِّر الصائم ، إلا ما كان عند النساء من دم الحيض والنفاس ، أو ما كان من دم الحجامة إذا أضعف الصائم ، أما إذا لم يُضعفه فلا يُفطِّره .

وخروج الدم من الجروح أو من اللثة ، وكذلك الرّعاف لا يُفسد الصيام .

والله تعالى أعلم .

ما رأي الشرع في نزع الحجاب تحت ضغط حاكم ا لدولة ومنع المرأة المتحجبة من العمل و الدراسة ؟

وهل تعاقب المرأة على ذلك ؟

الجواب:

العمل لا يجب على المرأة ، وكذلك الدراسة ، فإذا منع الحاكم الظالم أو الكافر من لبس الحجاب فتلزم المرأة بيتها ، لقوله تعالى: (فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى)

ولذا فإن المرأة في الإسلام لا تُطالَب بالعمل ولا بالإنفاق على بيتها ولا على أولادها .

فإذا خرجت المرأة متبرجة لغير ضرورة فإنها آثمة .

والله تعالى أعلم .

حين أعود من العمل ، أصلي بعض الأوقات إماما بأطفالي و زوجتي، و من ثم علمت أن صلاة زوجتي معنا في الجماعة باطلة لأنها كانت تقف في الصف جانب أولادي (أعمار الأولاد 11و 21 سنة)

ثم اتبعنا طريقة أن يقف أولادي إلى جانبي و زوجتي تقف في الصف الثاني وحيدة و نصلي الجماعة.

هل هذا يجوز؟ وكيف تصح صلاة الجماعة مع عائلتي ؟

الجواب:

الأصل أن صلاة الرجل في الجماعة في المساجد .

قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدًا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . رواه مسلم .

والصلاة لا تبطل بمجرّد مصافّة الرجل للمرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت