الصفحة 363 من 1574

س2- هل الحلف يختلف إذا كان على المصحف , أو بدونه ؟ فأنا لم أسمع حديث عن الرسول بأن هناك حلف على المصحف وأعتقد بأنها بدعه فما رأيكم ؟

س3- لقد فعلت هذا الشيء وقطعت اليمين وكفرت بإطعام عشرة مساكين فهل فعلي صحيح؟ وهل أنا آثم لأنني قطعت الحلف ؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا

الجواب:

1 -إذا كان هذا الذي حَلَفت أن لا تفعله معصية ، فيجب عليك الوفاء لأن ترك المعصية واجب كيف وقد أُلزِم الشخص بترك المعصية .

أما إذا لم يكن معصية ، فَلَكَ أن تُكفِّر عن يمينك ، وتفعل الأمر الآخر .

والذي يظهر أن اليمين تنعقد بالإكراه ، بخلاف الطلاق والعِتاق .

وقد روى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل ، قال: فأخذنا كفار قريش ، قالوا: إنكم تريدون محمدا ، فقلنا: ما نريده ، ما نريد إلا المدينة ، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنّ إلى المدينة ولا نُقاتِل معه ، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر ، فقال: انصرفا ، نَفِي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . اهـ .

2 -لا يجوز عقد اليمين على المصحف ؛ لأنه كما أشرت من البِدع الْمُحدَثُة .

3 -طالما أنك كفّرت عن يمينك ، والأمر متعلّق بك ، وليس هو معصية ، فليس عليك شيء ، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها ، وليُكفِّر عن يمينه . رواه مسلم .

وفي الحديث قصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت