فهرس الكتاب
وكفارة اليمين على التخيير بين:
إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم
أو عتق رقبة
فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام .
لقوله تعالى: ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
ولا ينتقل إلى الصوم إلا عند عدم استطاعته الثلاثة الأولى ( إطعام ، كسوة ، عتق )
ومقدار الإطعام في ذلك نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما .
وإن أطعم عشرة مساكين بما يكفي وجبة لكل واحد ، أجزأه ذلك .
وإن أعطى المبلغ لجمعية خيرية تتكفل له بالإطعام وتنوب عنه أجزأه ذلك
والله تعالى أعلم .
هناك امرأة كانت غاضبة من أهلها فقالت لهم أنا معاهدة أن لا أدخل بيتكم بعد الآن و هي الآن نادمة وتريد الدخول هل هناك أشياء يجب عليها فعلها مثل الكفارة أو ما شابه
الجواب:
وعليكم السلام
قال ابن شهاب الزهري: من عاهد الله على عهد فحنث فليتصدق بما فرض الله في اليمين ، وقاله ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم .
كذا في المدونة للإمام مالك .
فعليها كفارة يمين ، وسواء كان ذلك قبل دخول البيت أو بعده .
والله أعلم .
ما حكم اليمين (فتاوى شرعية )
لقد حدث بيني وبين أحد أقربائي شجار على شيء معين , وقد أجبرني قريبي أن أحلف على المصحف بأن لا أفعل هذا الشيء مرة أخرى..سؤالي
س1- هل الحلف في هذه الحالة معتبر وأنا مجبر؟