الصفحة 414 من 1574

نعم ؛ لأن المقصود هو إزالة الشعر ، وقد كان بعض السلف يستعملون النّورة ، وهي ما يُطلى به الجسم لإزالة الشعر من الموضع المراد إزالته منه .

وإذا كانت الآلة ( الماكينة ) تُزيل الشعر ، ويُعتبر من الْحَلْق فتكون قد أتيت بالسنة - إن شاء الله - .

وإذا أزلت الشعر بأي مزيل للشَّعر تكون قد أتيت بالسُّنة ، لأن المراد إزالة الشّعر ، وإن كان الْحَلْق أفضل لورود النصّ به .

وسبق بيان خصال الفطرة هنا:

والله تعالى أعلم .

ما حكم قراءة القرآن في المآتم ليس على القبر ولكن في الصالة المخصصة للمآتم ؟

الجواب:

قراءة القرآن في المقابِر والمآتم هو من البِدع الْمُحدَثة ، وكل مُحدَثة بدعة ، وكل بِدعة ضلالة .

ولا يجوز عمل مجالس عزاء وتخصيصها لذلك .

قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نَعُدّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .

وهذا يدخل فيه ما يجري في مثل زماننا هذا من صنيعة الطّعام حتى تكاد المآتم تكون محافِل !

فيدخل الداخل ليُعزِّي فيظن أنه في وليمة !

فلا يجوز أن يُقرأ القرآن على روح الميت - كما يزعمون - لا في مقبرة ولا في مكان اجتماع للعزاء .

وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته .

ولم يُعرف عن أحد من أصحابه أنه قرأ القرآن وأهداه لروح الميت ، أو أهداه للميت .

إنما يصِل إلى الميت ثواب الصدقة عنه ؛ لأن الصدقة من الأعمال المالية .

والله تعالى أعلم .

هل يجب على من أراد دخول مكة للعمل والإقامة من غير أهل مكة أن يدخلها محرما ؟ أم يجوز بغير إحرام ، فإذا استقر في منزله وعمله خرج للميقات وأحرم ؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت