فهرس الكتاب
نعم ؛ لأن المقصود هو إزالة الشعر ، وقد كان بعض السلف يستعملون النّورة ، وهي ما يُطلى به الجسم لإزالة الشعر من الموضع المراد إزالته منه .
وإذا كانت الآلة ( الماكينة ) تُزيل الشعر ، ويُعتبر من الْحَلْق فتكون قد أتيت بالسنة - إن شاء الله - .
وإذا أزلت الشعر بأي مزيل للشَّعر تكون قد أتيت بالسُّنة ، لأن المراد إزالة الشّعر ، وإن كان الْحَلْق أفضل لورود النصّ به .
وسبق بيان خصال الفطرة هنا:
والله تعالى أعلم .
ما حكم قراءة القرآن في المآتم ليس على القبر ولكن في الصالة المخصصة للمآتم ؟
الجواب:
قراءة القرآن في المقابِر والمآتم هو من البِدع الْمُحدَثة ، وكل مُحدَثة بدعة ، وكل بِدعة ضلالة .
ولا يجوز عمل مجالس عزاء وتخصيصها لذلك .
قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نَعُدّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة . رواه الإمام أحمد وابن ماجه .
وهذا يدخل فيه ما يجري في مثل زماننا هذا من صنيعة الطّعام حتى تكاد المآتم تكون محافِل !
فيدخل الداخل ليُعزِّي فيظن أنه في وليمة !
فلا يجوز أن يُقرأ القرآن على روح الميت - كما يزعمون - لا في مقبرة ولا في مكان اجتماع للعزاء .
وهذا خلاف هديه صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته .
ولم يُعرف عن أحد من أصحابه أنه قرأ القرآن وأهداه لروح الميت ، أو أهداه للميت .
إنما يصِل إلى الميت ثواب الصدقة عنه ؛ لأن الصدقة من الأعمال المالية .
والله تعالى أعلم .
هل يجب على من أراد دخول مكة للعمل والإقامة من غير أهل مكة أن يدخلها محرما ؟ أم يجوز بغير إحرام ، فإذا استقر في منزله وعمله خرج للميقات وأحرم ؟
الجواب: