الصفحة 442 من 1574

إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يُصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته ، فإن وَجَد ماء وجب عليه التطهر به ، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم ، إن وجد ترابا أو نحوه ، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب استطاعته .

فالقيام ركن ، وقد سقط مع العذر

والطهارة شرط وقد سقطت مع العذر

والله أعلم .

شيخنا عبد الرحمن السحيم حفظه الله:

هل يجوز إهداء الموظفات

لمديرتهن في العمل هدية ( باسمهن جميعا ) بدعوى تقريب القلوب

وإزالة ما يمكن أن يكون علق بالقلوب من الشحناء والبغضاء

جراء مواقف العمل المعروفة بجوها المشحون ؟

شكر الله لكم .. وبارك بعلمكم ..

الجواب:

هذه الهدايا التي تُقدّم للمديرة لم تكن لتأتيها لو جلست في بيت أبيها وأمها كما قال عليه الصلاة والسلام !

وإنما قُدّمت إليها بحُكم موقعها في هذا العمل أو هذا المنصب .

ولو ذهبت إلى مكان آخر ليس له نفس التأثير أو تقاعدت من عملها لم يُقدّم لها شيء .

فهذا الذي تأخذه من الرشوة المحرّمة الملعون فاعلها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا: هدايا العُمّال غلول . رواه الإمام أحمد ، وقال الألباني: صحيح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت