فهرس الكتاب
وهذا رأي صحابي خالفه غيره ، بل هو مُخالِف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ، وهو مما رواه ابن مسعود رضي الله عنه ، والعبرة بما روى لا بما رأى .
ولا يُعدل عن تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالرأي .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم علّم أصحابه التشهد فقال: فإذا صلى أحدكم فليقل:
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ... الحديث .
ولم يقُل فإذا متّ فقولوا: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .
السؤال
عندي استفهام محيرني وياليت تستوضحين اكثر من الشيخ ؟
القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة لاتقوم الصلاة الا به وتبطل الصلاة بتركة عمدا او سهوا ..
الجواب:
أولًا: أنا لم أقُل بمسألة لم أُسبق إليها ، بل قال بها إمام من أئمة الإسلام ، وهو الإمام مالك رحمه الله .
ثانيًا: العلماء يُسقطون القيام عند عدم التمكّن منه ، كالصلاة في الطائرة أو السفينة ونحوها
وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
هل يجوز للمسافر أن يُؤدّي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة ، والرّاكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال ...
فأجابت اللجنة:
إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخّرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكّن أن يُصلي فيه فات وقتها - فإنه يُصلي على قدر استطاعته .
بل إن أهل العلم يقولون بسقوط الطهارة والقيام عند عدم التمكّن منهما
ففقاد الطهورين يُصلي بلا وضوء ولا يُعيد الصلاة .
وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن المسافر الذي يكون على متن الطائرة أو أنه لم يجد الماء ولا التراب للتيمم وأدركه الوقت ... كيف يُصلي ؟
فأجابت اللجنة: