قال ابن قدامة في المغني: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه ، فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه ، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه . اهـ .
ويَنصّ الفقهاء على أن الصبي إذا بَلَغ سبع سنين خُيِّر بين أبويه .
قال في المغني:
مسألة قال: ( وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه ، فكان مع من اختار منهما )
وجملته أن الغلام إذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خُيِّر بين أبويه إذا تنازعتا فيه ، فمن اختاره منهما فهو أولى به . قضى بذلك عمر وعلي وشريح ، وهو مذهب الشافعي ...
ثم قال:
وقيّدناه بالسَّبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة ، ولأن الأم قُدِّمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته ، لأنها أعرف بذلك وأقوم به ، فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه لقربهما منه ، فرجح باختياره . اهـ .
فعلى هذا ليس الكلام المنسوب إلى بعض القضاة صحيحًا على إطلاقه من قولهم:"ابنته ومن حقه أن يفعل ما يريد"فليس هذا على إطلاقه ..
ليس له حقّ التصرّف دون أمه ودون القضاء ، ليس له أن يأخذ الولد بالقوّة ، ولا أن ينتزعه من أمه إلا بِرِضاه واختياره .
ومثل هذه التصرفات لا تنسب إلى الشرع ، وإنما تُنسب إلى من تصرّف تلك التّصرّفات .
كما أن لك حق المطالَبة بنفقة البنت منذ ولادتها إلى اليوم ، إلا إذا كنت أسقطت حق النفقة مُقابل الطلاق ، فالبنت بنته ، وإن كانت في حضانتك ، والنفقة واجبة عليه .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
آمل منكم إخوتي عرض سؤالي على فضيلة الشيخ
لدى إخوتي مزرعة خارج المدينة التي أسكن فيها ، وتبعد تقريبا 250 كيلو
ويوجد فيها غرف لي أجلس فيها مع أولادي في نهاية الأسبوع أو في الإجازة الصيفية شهرين أو أكثر أو أقل .
اسمع نادرًا المنادي لصلاة الجمعة
السؤال
1 -هل يجوز لي القصر والجمع وترك الجمعة .