وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا ، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين .
وروى عبد الرزاق عن علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية ، فقلنا له: ألا تصلي أربعا ؟ قال: حتى ندخلها .
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها . رواه عبد الرزاق .
قال الإمام مالك: لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها .
قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذّ . اهـ
وقال: فإذا تأهّب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر ، ومن كان مسافرا فله أن يُفطر ويقصر الصلاة إن شاء . اهـ .
ولا يُشترط أن يقطع مسافة السفر ، إذ الصحيح أن السفر لا يُحدد بمسافة ، وإنما بِالعُرف ، فما تعارف عليه الناس أنه سَفَر فهو سفر .
والصحيح أن المسافر لا تجب عليه جُمعة ولا جماعة ، إلا أن يكون قد سافَر مع جماعة فيجب عليهم أن يؤدّوا الصلاة جماعة .
فلا يجب عليه أن يبحث عن المسجد لأداء الجماعة ولا أن يقف في الطريق ليُصلي الجمعة ، لكن إن صلّى الجمعة أجزأت عن الظهر ، فلا يُصلي الجمعة والظهر .
والله تعالى أعلى وأعلم .
هل يجوز للرجل أن يقترض من بنك ربوي ليتزوج أو يبني بيتا أو أي شيء آخر ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني في الله محدثكم الان في بلاد الغربه لفترة معينة ونعود أن شاء الله