الصفحة 583 من 1574

لي صديق قد يسر الله له الذهاب إلى الحج في هذا العام ولكنه قد طلب مني أن أسأل له أهل العلم عن خطأ وقع فيه وهو أنه في يومي 11 و 12 ذي الحجة رمى بعد الشروق بنصف ساعة وليس له عذر سوى أنه رأى الناس قامت ترمي فقام وراءهم يرمي فما حكم ذلك

جزاك الله خيرًا وزادك علمًا

الجواب:

سبحان الله ! يتكبّد المسلم المشاقّ ، ويتحمّل المصاعب ، ويُنفق الأموال ثم يستخسر أن يسأل عن أحكام الحج أو أن يتفقّه فيه قبل الدخول فيه .

والسؤال الآن: هل اكتفى بذلك الرّمي ؟

أي هل رمى بعد الشروق في يومي 11 ، 12 ولم يرمِ بعد ذلك ؟

النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى إذا زالت الشمس رمى

مع أنه عليه الصلاة والسلام فيما فيه سعة قال: افعل ولا حرج ، بل ما سُئل عن تقديم وتأخير في أعمال يوم العيد إلا قال: افعل ولا حرج . كما في الصحيحين .

كما أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا . كما في الصحيحين .

فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس ولم يرمِ قبلها دلّ على عدم جواز الرمي قبل الزوال .

ومن ترك واجبا فعليه دم .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما .

ورمي الجمار واجب ، وإذا كان صاحبك لم يرمِ بعد الزوال في اليومين فعليه دم ، وهي شاة تُذبح في مكة وتوزّع على الفقراء هناك .

والله تعالى أعلى وأعلم .

من المعلوم أنه بعد أداء مناسك العمرة يجب حلق الشعر , وأنا اعتمرت قرابة 15 مرة ولله الحمد وكانت طريقتي واحدة في حلاقة الشعر , وهي أنني أقوم بقص الشعر بنفسي وذلك بأخذ جزء بسيط من المقدمة وجزء من أسفل الرأس ومن الجوانب , ولكن شككني الكثير من الأخوان بأنه لا يجوز وأنه من المفترض الحلاقة بكامل الشعر !! أرجو شرح الأنسب في ذلك ، وجزاكم الله خيرًا .

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت