الصفحة 584 من 1574

أخذ بعض شعر الرأس لا يُعتبر حلاقة ولا تقصيرا من شعر الرأس ، والواجب في الحج أو العمرة الحلق أو التقصير ، لقوله تبارك وتعالى: ( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) ، ولقوله عز وجل: ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) .

فالحلق ما يصدق عليه أنه حَلْق ، والتقصير ما يصدق عليه مُسمّى التقصير .

وأخذ بعض شعر الرأس أو أخذ بعض الشّعر من مُقدّمة الرأس ومؤخرته لا يُسمّى تقصيرا .

وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أو العُمّار .

وما سبق نتيجة جهل فمعفوّ عنه

وما يأتي فعليك بتقصير شعر رأسك وتعميم رأسك بالتقصير أو الحلق ، والحلق أفضل .

والله تعالى أعلى وأعلم .

مس المرأة لعورة الطفل

سؤال يا شيخنا الفاضل

المرأة تحتاج أن تمس عورة طفلها وهي متوضئة فهل عليها حرج

بارك الله فيكم وزادكم الله علما

الجواب:

لا حرج عليها ، ولا يُعتبر مسّ عورة الطفل من نواقض الوضوء .

ومثله مسّ النجاسة فإن المرأة إذا مسّت عورة طفلها أو النجاسة وهي متوضِّئة فإن ذلك لا ينقض الوضوء .

ونواقض الوضوء بسطت القول فيها هنا:

والله تعالى أعلى وأعلم .

هل للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته

سؤالي بارك الله فيكم

عن زوج الأخت هل له أن ينظر إلى أخت زوجته بوجود زوجته ؟

أفتونا بارك الله فيكم

الجواب:

ليس للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته ؛ لأنها ليست من محارمه .

والمحارِم هم الذين يَحرُمون على المرأة على التأبيد ، أي لا يجوز لها أن تتزوّج بأحد منهم على الإطلاق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت