فهرس الكتاب
أخذ بعض شعر الرأس لا يُعتبر حلاقة ولا تقصيرا من شعر الرأس ، والواجب في الحج أو العمرة الحلق أو التقصير ، لقوله تبارك وتعالى: ( لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) ، ولقوله عز وجل: ( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) .
فالحلق ما يصدق عليه أنه حَلْق ، والتقصير ما يصدق عليه مُسمّى التقصير .
وأخذ بعض شعر الرأس أو أخذ بعض الشّعر من مُقدّمة الرأس ومؤخرته لا يُسمّى تقصيرا .
وهذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أو العُمّار .
وما سبق نتيجة جهل فمعفوّ عنه
وما يأتي فعليك بتقصير شعر رأسك وتعميم رأسك بالتقصير أو الحلق ، والحلق أفضل .
والله تعالى أعلى وأعلم .
مس المرأة لعورة الطفل
سؤال يا شيخنا الفاضل
المرأة تحتاج أن تمس عورة طفلها وهي متوضئة فهل عليها حرج
بارك الله فيكم وزادكم الله علما
الجواب:
لا حرج عليها ، ولا يُعتبر مسّ عورة الطفل من نواقض الوضوء .
ومثله مسّ النجاسة فإن المرأة إذا مسّت عورة طفلها أو النجاسة وهي متوضِّئة فإن ذلك لا ينقض الوضوء .
ونواقض الوضوء بسطت القول فيها هنا:
والله تعالى أعلى وأعلم .
هل للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته
سؤالي بارك الله فيكم
عن زوج الأخت هل له أن ينظر إلى أخت زوجته بوجود زوجته ؟
أفتونا بارك الله فيكم
الجواب:
ليس للزوج أن ينظر إلى أخت زوجته ؛ لأنها ليست من محارمه .
والمحارِم هم الذين يَحرُمون على المرأة على التأبيد ، أي لا يجوز لها أن تتزوّج بأحد منهم على الإطلاق .