فهرس الكتاب
يُكره إفراد يوم الجمعة بصيام ، لما رواه البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس ؟ قالت: لا . قال: تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت: لا . قال: فأفطري .
ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين .
والله تعالى أعلى وأعلم .
سؤالي شيخنا الفاضل
بعض مواد التجميل عُرف أنها مستخرجة من مواد محرمة
فهل تترك المرأة الزينة لزوجها من أجل ذلك ؟؟
الجواب:
إذا اشتملت على مواد مُحرّمة وعُلمت نجاستها حرُم استعمالها لأجل ذلك .
ولا تترك المرأة الزينة لزوجها ففي المواد التي لم تشتمل على ذلك كفاية وغُنية .
وقد سبق الجواب عن استعمال زيت الحشيش
والجواب على هذا الرابط:
والله تعالى أعلى وأعلم .
ما صحة مقولة: الأجر على قدر المشقة ؟
وإذا كانت صحيحة هل يعني ذلك تكلف المشقة ؟
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في عمرتها: ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُفهم منه تكلّف المشاق وتكبّدها لتحصيل الأجور ، وإنما إذا وقعت المشقّة دون تكلّف فإن صاحبها يؤجر عليها .
ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام في ذِكْر الكفّارات: وإسباغ الوضوء في المكاره . أنه لا يُتكلّف ولا يُعتبّد بالوضوء بالماء البارد في الشتاء ، ولا بالماء الحار في الصيف ، لكن إذا لم يكن غيره ، فهو من إسباغ الوضوء على المكاره .
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يُهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن يمشي . قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب . رواه البخاري ومسلم .