الصفحة 586 من 1574

يُكره إفراد يوم الجمعة بصيام ، لما رواه البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس ؟ قالت: لا . قال: تريدين أن تصومي غدا ؟ قالت: لا . قال: فأفطري .

ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي . رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين .

والله تعالى أعلى وأعلم .

سؤالي شيخنا الفاضل

بعض مواد التجميل عُرف أنها مستخرجة من مواد محرمة

فهل تترك المرأة الزينة لزوجها من أجل ذلك ؟؟

الجواب:

إذا اشتملت على مواد مُحرّمة وعُلمت نجاستها حرُم استعمالها لأجل ذلك .

ولا تترك المرأة الزينة لزوجها ففي المواد التي لم تشتمل على ذلك كفاية وغُنية .

وقد سبق الجواب عن استعمال زيت الحشيش

والجواب على هذا الرابط:

والله تعالى أعلى وأعلم .

ما صحة مقولة: الأجر على قدر المشقة ؟

وإذا كانت صحيحة هل يعني ذلك تكلف المشقة ؟

الجواب:

النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها في عمرتها: ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك . رواه البخاري ومسلم .

ولا يُفهم منه تكلّف المشاق وتكبّدها لتحصيل الأجور ، وإنما إذا وقعت المشقّة دون تكلّف فإن صاحبها يؤجر عليها .

ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام في ذِكْر الكفّارات: وإسباغ الوضوء في المكاره . أنه لا يُتكلّف ولا يُعتبّد بالوضوء بالماء البارد في الشتاء ، ولا بالماء الحار في الصيف ، لكن إذا لم يكن غيره ، فهو من إسباغ الوضوء على المكاره .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يُهادى بين ابنيه فقال: ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن يمشي . قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ، وأمره أن يركب . رواه البخاري ومسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت