الصفحة 590 من 1574

ولقوله عليه الصلاة والسلام: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو ، وهو حظّه منها ، ورجل حضرها يدعو ، فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطّ رقبة مسلم ، ولم يؤذ أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها ، وزيادة ثلاثة أيام . رواه الإمام أحمد وأبو داود .

والله تعالى أعلى وأعلم .

و أيضا أريد أن أعرف هل صحيح أنه لا يجوز افتراش سجادا فوق سجاد المسجد لأن أحد الأئمة عندنا أنكر على الناس افتراشهم لسجادات صغيرة فوق سجاد المسجد و ذلك لأنهم يتأذون من الروائح الكريهة ...و قال لهم صلاتكم باطلة !!!

الجواب:

لا يُمكن أن يُحكم ببطلان صلاة الناس هكذا دون دليل صحيح صريح ؛ لأن من تلبّس بعبادة فلا يُمكن إبطال عبادته إلا بدليل .

ولا يوجد دليل على أن من صلّى على سجادة أن صلاته باطلة

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي على الخمرة .

وقد نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها . اهـ .

وذَكَرَ خلافا ضعيفًا .

وإذا كان هذا الافتراش للسجاد فوق سجّاد المسجد لعلّة فهو جائز ولا حرج فيه

أما إذا كان لأجل حجز المكان أو كان بسبب الكِبْر ، بحيث لا يُريد أن يُصلي على ما يُصلّي عليه الناس فإنه يُمنع منه لأجل ذلك ، لا لأن السجاد لا تجوز الصلاة عليه .

والله تعالى أعلى وأعلم .

هل يجوز لفتاة ساعدتها في أحد المسابقات الإسلامية أن تخفي الإجابات عن صديقاتها ؟ أو لا يجب عليها ذلك لأن يعتبر احتكارا للعلم ؟

الجواب:

الأمور بمقاصدها

فإذا كانت المسابقات مطلوب فيها البحث والاطّلاع والقراءة ، وكان هذا من أهداف القائمين على المسابقة فلا تجوز فيها المساعدة .

أما إذا لم يُشترط ذلك ولم يُقصد فلا بأس بالمساعدة فيها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت