فهرس الكتاب
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في زمنه لما اختلط الرجال مع النساء في الطريق - وهو خارج من المسجد - فقال: استأخرن فأنه ليس لكن أن تحققن الطريق . عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . رواه أبو داود .
ومن مساوئ العمل المختلط ما وقع فيه صاحب السؤال وغيره من الوقوع في عِشق الزوجات وإفسادهن على أزواجهن ، بالإضافة إلى ما فيه من المفاسد الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية بمنعها وإغلاق منافذها .
ثانيًا: لا يجوز لك إفساد زوجة على زوجها ، وذلك عن طريق إقامة علاقة مُحرّمة ، أو وَعد بالزواج إذا طُلِّقت
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خَبّب عبدا على أهله فليس منا ، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى .
ومن إفساد المرأة على زوجها إقامة علاقة مُحرّمة منكرة تحت اسم ( الحب ) !
ومن إفساد المرأة على زوجها وعدها بالزواج منها إذا هي طُلِّقت من زوجها .
وقد نهى الله عز وجل عن مواعدة المرأة على النكاح سِرًّا إذا كانت المرأة في العِدّة ، فقال سبحانه وتعالى: ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ )
وهذا إذا كانت في عِدّة الوفاة ، أما إذا كانت المرأة في عصمة رجل أو كانت في عِدّة الطلاق الرجعي فلا يجوز فيه لا تعريض ولا تصريح بالنكاح .