فهرس الكتاب
وفي رواية لمسلم قال البراء بن عازب رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي .
فيجوز أن يُضحَّى قبل أن ينتهي الإمام من خطبة العيد ، أي أنه يُضحِّي بعد صلاة العيد ؛ لأن صلاة العيد قبل الخطبة .
والله تعالى أعلم .
سؤالي:
بطبيعة عملي ارتبطت بفتاه متزوجة ولديها طفلة واشتدت العلاقة فيما بيننا ومن هذا الوقت لم تقم علاقة بينها وبين زوجها وطلبت الطلاق ولكنه لم يوافق ، وعلى هذا الأساس رفعت قضية لطلب الطلاق ، والقضية بالمحاكم وإنني أنوي زواجها ، وقد يكون لإحساسي بالذنب أو غيره ، ولكن يوجد سبب شديد وهو أن الأهل غير راضين عن هذا الزواج ، قد يكون لأنها تكون مطلقة ، وأنها أكبر مني بسنتين .
فالرجاء يا فضيلة الشيخ مساعدتي لمعرفة الطريق الأفضل .
الجواب:
أولًا: لا يجوز العمل المختلط بين الرجال والنساء ، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة ، ومنها:
منع الاختلاط بين الرجال والنساء في الطواف
روى البخاري عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ مَنَعَ ابن هشام النساء الطواف مع الرجال . قال: كيف تَمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال ؟
قلت: أبعد الحجاب أو قبل ؟
قال: إي لعمري . لقد أدركته بعد الحجاب .
قلت: كيف يخالطن الرجال ؟
قال: لم يكن يخالطن ، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين قالت: عنكِ ، وأَبَتْ .
ومعنى ( حَجْرَة ) أي ناحية . يعني أنها لا تُزاحم الرجال في الطواف .
ومعنى"أبت": أي رفضت أن تُزاحم الرجال لِتستلم الحجر أو الركن .
وقالت أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم . قالت: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحدٌ من الرجال . رواه البخاري .