فهرس الكتاب
وسواء كان المتوضِّئ قد غسل قدميه أو مسح على جوربيه بشروط المسح ، فإن له أن يُصلي بذلك الوضوء ما شاء الله له أن يُصلي ، ولا يلزمه إعادة الوضوء ولو كان يجد الماء .
وأما قولك:"أم علينا مسح الجوارب ؟"
أقول: ليس على أحد مسح دون وضوء ، أي أن مسح الجوارب لا يكون إلا مع الوضوء .
وأحكام المسح سبق التفصيل فيها هنا:
والله تعالى أعلى وأعلم .
فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم وفقه الله .
هل ورد نص خاص بتسمية الركعتين التي يصليها من يدخل للمسجد قبل الجلوس بـ ( تحية المسجد )
الجواب:
لا أعلم ورود نصّ خاص بتسمية تحية المسجد بهذا الاسم ، وإنما يُطلق العلماء على بعض الأحاديث تلك التسميات .
فمن ذلك قولهم:
حديث الوليّ ( ويعنون به حديث:"من عادى لي وليًا") .
حديث المعراج ( ويعنون به الحديث الطويل في قصة الإسراء والمعراج ) .
حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم .
حديث الجارية ( يعنون به حديث معاوية بن الحكم السلمي في إعتاق جاريته ) .
حديث الحوض ( في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم ) .
حديث البطاقة ( في بطاقة"لا إله إلا الله") .
وهكذا حتى تجد ذلك في فهرسة الأحاديث ، حيث يُفهرسون تلك الأحاديث تحت حرف الحاء .
والله تعالى أعلى وأعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
يرد علي سؤال مهم أريد أن أطرحه لفضيلة الشيخ:
( عن أحكام المباحات )
السؤال هو: هل الشرع يعاقب على المباحات ؟ وإذا كان الشرع لا يُعاقِب على المباحات هل يجوز مشابهة الكفار في المباحات ؟
أريد الجواب عليه من فضيلتكم في أسرع وقت لو تسمحون .
أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المباح هو ما استوى طرفاه ، أي استوى فعله وتركه من غير إثم ولا حرج .