الصفحة 614 من 1574

وسواء كان المتوضِّئ قد غسل قدميه أو مسح على جوربيه بشروط المسح ، فإن له أن يُصلي بذلك الوضوء ما شاء الله له أن يُصلي ، ولا يلزمه إعادة الوضوء ولو كان يجد الماء .

وأما قولك:"أم علينا مسح الجوارب ؟"

أقول: ليس على أحد مسح دون وضوء ، أي أن مسح الجوارب لا يكون إلا مع الوضوء .

وأحكام المسح سبق التفصيل فيها هنا:

والله تعالى أعلى وأعلم .

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم وفقه الله .

هل ورد نص خاص بتسمية الركعتين التي يصليها من يدخل للمسجد قبل الجلوس بـ ( تحية المسجد )

الجواب:

لا أعلم ورود نصّ خاص بتسمية تحية المسجد بهذا الاسم ، وإنما يُطلق العلماء على بعض الأحاديث تلك التسميات .

فمن ذلك قولهم:

حديث الوليّ ( ويعنون به حديث:"من عادى لي وليًا") .

حديث المعراج ( ويعنون به الحديث الطويل في قصة الإسراء والمعراج ) .

حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم .

حديث الجارية ( يعنون به حديث معاوية بن الحكم السلمي في إعتاق جاريته ) .

حديث الحوض ( في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم ) .

حديث البطاقة ( في بطاقة"لا إله إلا الله") .

وهكذا حتى تجد ذلك في فهرسة الأحاديث ، حيث يُفهرسون تلك الأحاديث تحت حرف الحاء .

والله تعالى أعلى وأعلم .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

يرد علي سؤال مهم أريد أن أطرحه لفضيلة الشيخ:

( عن أحكام المباحات )

السؤال هو: هل الشرع يعاقب على المباحات ؟ وإذا كان الشرع لا يُعاقِب على المباحات هل يجوز مشابهة الكفار في المباحات ؟

أريد الجواب عليه من فضيلتكم في أسرع وقت لو تسمحون .

أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المباح هو ما استوى طرفاه ، أي استوى فعله وتركه من غير إثم ولا حرج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت