الصفحة 754 من 1574

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . كما قالت عائشة رضي الله عنها . والحديث مُخرّج في الصحيحين .

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النص على فرضية زكاة الفطر صاعا من الطعام .

قال ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . رواه البخاري ومسلم .

فلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا .

وهذا هو رأي جمهور العلماء .

والله تعالى أعلى وأعلم .

ذهبت إلى سوق الذهب لإخراج زكاة ذهب زوجتي .

اخبرني الصائغ بأن زكاة الذهب كذا وكذا من المال . ولم يكن لدي المبلغ فقمت ببيع شيء من الذهب وإخراج قيمة الزكاة . فهل فعلي صحيح .

الجواب:

فعلك هذا صحيح .

وزكاة الحلي جرى فيها الخلاف وقد أشرت إليه سابقا هنا:

والله تعالى أعلى وأعلم .

ما حكم قتل بعض الحشرات التي جاءت ضمن مسيرة السيرة النبوية ... أعني بذلك العنكبوت والنمل مثلا ؟؟

الجواب:

ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيًا من الأنبياء ، فأمر بقرية النمل فأُحرِقت ، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ؟

وما لا يؤذي لا يجوز قتله ، فإن القاعدة: أن المؤذي طبعًا يُقتل شرعًا .

ومفهومها أن الذي لا يؤذي لا يُقتل .

ومتى حصل منه الأذى فإنه يُنذر ويُحذّر ثم يُقتل بعد ذلك .

فالعنكبوت لا تُقتل .

ولا يصح أنها جاءت ضمن مسيرة الهجرة ، فلا يصحّ ما يُروى في بعض كُتب السيرة أن العنكبوت بنت بيتها على مدخل الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت