أنه صلى الله عليه لم يذكر التسمية ولو كانت آية منها لم يتركها بل كان ينبغي أن يبتدئ بها.
الثاني: أنه قال (( بيني وبين عبدي نصفين ) )، وإنما يكون نصفين إذا قلنا إن التسمية ليست بآية من الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات بإجماع الأمة، والذي لله ثلاث آيات ونصف من قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ... إلى قوله {إِيَّاكَ نَعْبُدُ ...} .
والذي للعهد ثلاث آيات ونصف من قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} ، إلى آخر السورة.
فأما إذا عددنا التسمية آية منها كان الذي لله أربع آيات ونصف، والذي للعبد ثلاث ونصف فلم يستقم قوله: (( بيني وبين عبدي نصفين ) ).