فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 658

(مسألة)

المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحول عندنا.

وعندهم: إذا كان من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بحوله.

لنا:

ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: (( من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول ) ).

ورواه أيضًا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السلام، ذكر هذين الخبرين أبو عيسى الترمذي في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت