(مسألة)
يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء عندنا. وعندهم لا يجب.
والمعتمد نص الكتاب وهو قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ، واللمس باليد حقيقة بدليل قوله تعالى: {وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا} ، وأراد به اللمس باليد، ويدل عليه قول الشاعر: