فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 658

(مسألة)

من عليه فريضة الحج إذا نوى التطوع يقع عن الفرض عندنا.

وعندهم: لا يقع.

وعلى هذا لا يجوز للصرورة أن يحج عن غيره.

وعندهم: يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت