فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 658

(مسألة)

وعلى هذا الأصل الذي قدمناه نقول: إذا أحرم بحجتين لم تنعقدا وينعقد أحدهما، وكذلك إذا أحرم بعمرتين، ومذهب محمد مثل مذهبنا.

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ينعقدان جميعًا، ثم ترتفض أحدهما في الحال على قول أبي يوسف.

وعند أبي حنيفة ترتفض إذا شرع في العمل لأحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت