فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 658

(مسألة)

حج الصبي صحيح سواء أحرم عنه أبواه أو أحرم بنفسه وهو ممن يعقل الإحرام.

وهل يحتاج إلى إذن الولي، فيه وجهان.

وإذا صح لزم حتى لا يجوز له الخروج عنه ولو خرج لا يصير خارجًا عنه ويكون حجة في هذا المعنى مثل حج البالغ ولو ارتكب محظور الإحرام لزمته الكفارة.

وعندهم: حجة غير لازم، ولا تلزمه الكفارة بارتكاب المحظور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت