فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 658

جامعه، وروى عن ابن عمر نفسه أيضًا أن المستفاد يستأنف له الحول.

قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ثم حكى الضم عن سفيان الثوري وأهل الكوفة.

فإن قالوا: راوي خبركم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كثير الغلط، كذا ذكره أحمد وعلي بن المديني.

قلنا: قد قواه من روى عنه، وعلى أنا قد روينا بطريق آخر.

وأما الكلام من حيث القياس:

نقول: المستفاد مال مملوك أصلًا بنفسه لا على طريق التبع لغيره فيعتبر له حول نفسه لوجوب الزكاة فيه، دليله: إذا كان من غير جنس النصاب.

ودليل قولنا: (( أنه ليس بتبع لما عنده من النصاب ) )، لأنه مملوك بسبب مثل السبب الذي ملك به النصاب فلم يصلح أن يكون تبعًا له، لأن مثل الشيء لا يكون تبعًا له بحال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت