وعند أبي حنيفة: تكره القراءة خلف الإمام بكل حال.
لنا:
قوله عليه السلام في رواية عبادة بن الصامت: (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ). ولا فصل بين الخبرين أن يكون منفردًا، أو خلف إمام يقتدي به.
فإن قالوا: قد روى في بعض الأخبار (( من صلى صلاة لم يقرأ بأم الكتاب فلم يصل إلا أن يكون وراء إمام ) )، رواه جابر عن النبي عليه السلام.
فيكون خبر عبادة محمولًا على حال الانفراد بدليل هذا الحديث ثم يكون معنى قوله: (( لا صلاة ) )أي لم يصل يعني صلاة كاملة.
قلنا: الذي رويتم صحيح عن جابر نفسه رواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر. فأما عن النبي عليه السلام فلا يصح، وقيل: رفعه يحيى بن سلام، ولا تقوم بروايته حجة لضعفه وقلة تثبته.