فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 658

بل هو معدل بإثني عشر درهما فلم يتفق النصاب والنصاب.

وأما قولهم: (( إن كل واحد منهما يضم إلى السلعة ) ).

فهذه الصورة كل صورة يوردونها على مذهبهم، وعندنا ينظر إلى الذي اشترى به السلعة فإن كان دراهمًا تقوم السلعة بها ويضم إليها الدراهم ولا يضم الدنانير وكذا على العكس فلا ضم عندنا على ما زعموا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت