فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 658

(والإجماع: إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعته بمعنى واحد) .

فإن قالوا: (إن هذا الخبر ليس بمسند، لأن سفيان، ومعمرًا وقفاه على حفصة) .

قلنا: (قد أسنده عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، وروايات الثقات مقبولة) .

ووجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الصوم إذا لم ينوه من الليل، فيقتضى نفيه من كل وجه، وذلك نحمله على نفي الجواز.

فإن قالوا: يوجد الصوم مع فقد النية من الليل محسوسًا، فكيف ينتفي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت