فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 658

تعارض دليلان أحدهما يوجب الصوم، والآخر لا يوجب، فالموجب أولى احتياطًا للعبادة فنفي ظاهرًا بخبر شبهة في درء الكفرة، مثل قوله عليه السلام: (( أنت ومالك لأبيك ) )، قدم عليه قوله عليه السلام: ((:ل امرئ أحق بماله من ولده ووالده وسائر الناس أجمعين ) )ولكن بقى ظاهره شبهة في درء الحد.

فإن قلتم: إن معنى قوله: (( صومكم يوم تصومون ... ) )يعني صوم كل إنسان يوم صومه، ويكون هذا تعطيلًا للخبر، لأن هذا لا يخفي على أحد، ولأن المراد من الخبر ذكر الأحكام التي تتعلق بالجماعة مثل قوله: (( أضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون ) )وإن ادعيتم النسخ، فليس عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت