فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 658

للجنب على ما قاله عمر وابن مسعود، لأنهما لم يجوزا التيمم للجنب حين حملوا اللمس على اللمس باليد.

وأما علي وابن عباس فإنهما جوزا التيمم للجنب، وحملا اللمس على الوطء.

فدل أن كل من جوز التيمم للجنب جوز أن يحمل اللمس على الوطء.

قالوا: وقد دلت السنة على ما بينا فإن الأعمش روى عن حبيب بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت