فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 658

وروى بإسناده عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: (( حج بن أبي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين ) ).

فثبت بهذين الخبرين صحة حجه فصح على ما شرع وقد شرع لازمًا فوجب أن يصح لازمًا، وهذا كالإسلام على أصلهم فإنه لما صح منه صح على ما شرع وهو أن يكون بوصف اللزوم.

والجمل أنه إذا صح من الصبي يصح على ما يصح من البالغ.

والأولى أن يقال: يصح على الوضع الشرعي، وهذا لأنه لا يتصور حج صحيح يمكن الصبي عليه غير لازم في الشرع، والحج قد صح من الصبي، وأمكنه الضمي عليه فوجب أن يصح بوصفه.

وأما وجوب الكفارة عندنا بارتكاب المحظور، فلأنه حق مالي فصار كسائر حقوق المال وكما تجب على الصبي سائر حقوق المال يجب عليه هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت