فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 658

أما تعلقهم بالمعنى قالوا: الخارج نجس ينقض الوضوء، دليله كما إذا كان من السبيل.

قالوا: ووجه التأثير أن الواجب هو وجوب الطهارة، فتغيرها بخروج النجس المعنوي مؤثر، لأن الطهارة/ لا تجب إلا عن نجاسة في الأصل.

لأنها مشروعة لرفعها، والدليل عليه أن الله تعالى شرع الوضوء ثم قال: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} ولم يقل: ليتعبدكم، ولهذا تعلق في الأصل بالخارج من السبيل لأنه مسلك النجس.

وروى عن بعض الصحابة أنه قال في مس الذكر: (( إن كان منك شيء نجس فاقطعه ) )أي هو طاهر، فلا يتعلق بمسه وجوب الطهارة.

وعن بعض الصحابة أيضا في رد خبر الاغتسال عن الميت: (( إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه ) ).

فثبت أن الأصل هو وجوب الطهارة عن النجاسة قالوا: (وأما معنى العبادة التي تقولون فهو تبع، وكان القياس ألا يجب الغسل حيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت