الصفحة 10 من 15

يعلم العادة الموافقة للسنة . فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك إصلاح (1) لذات البين ، وإزالة للتباغض (2) والشحناء . وأما من عرف عادة القوم ، الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له . وليس هذا القيام [ هو القيام ] (3) المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: « من سرّه: أن يتمثل له الرجال قيامًا ، فليتبوأ مقعده من النار » (4) . فإن ذلك ، أن يقوموا [ له ] (5) وهو قاعد . ليس هو: أن يقوموا لمجيئه إذا جاء . ولهذا فرقوا [ بين ] (6) أن يُقال: قُمت إليه ، وقُمت له والقائم للقادم ؛ ساواه في القيام ، بخلاف القيام (7) للقاعد . وقد ثبت في صحيح مسلم: « أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلّى بهم قاعدًا في مرضه ، [ و ] (8) صلوا قيامًا . أمرهم بالقعود ، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا » (9) . فقد (10) نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد ؛ لئلا يشبهوا الأعاجم (11) ، الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود . وجماع ذلك [ كله ] (12) [ أن ] (13)

(1) في (ر) أصلح .

(2) في (ر) التباغض .

(3) ساقط من (ر) .

(4) أخرجه البخاري في الأدب رقم 977 وأبو داود في السنن رقم 5229 والترمذي في الجامع رقم 2756 وأحمد في المسند 4/91 ، 93 ، 100 وأبو نعيم في ذكر أخبار أصفهان 1/219 .

(5) ساقط من (ب) .

(6) ساقط من (ب) .

(7) في (ر) القائم .

(8) ساقط من (ر) .

(9) أخرجه مسلم في الصحيح رقم 413 بمعناه وأحمد في المسند بلفظه 3/334 ، 395 ، 5/253 ، 256 . وأخرج أصله البخاري في الصحيح 2/173 (فتح) وعبد الرزاق في المصنف رقم 4081 .

(10) في (ر) وقد .

(11) في (ر) يتشبه بالأعاجم .

(12) ساقط من (ب) .

(13) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت