ولم تجب عليهم زكاة في خيل ورقيق قط، أى: لم يلزمكم ذلك، فليس معناه: إسقاط ما كان واجبًا، ولا ترك عقوبة هنا فتأمل (1) .
وصفوة القول: أن يقال: إما أن يكون صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب أم لا؟ فإن قلنا: لا! امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله"لم أذنت لهم"إنكارًا عليه. وإن قلنا: إنه صدر عنه ذنب - وحاشاه الله من ذلك - فقوله عز وجل: {عفا الله عنك} يدل على حصول العفو، وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه.
فثبت أنه على التقديرين المذكورين، يمتنع أن يقال: إن قوله: {لم أذنت لهم} يدل على كون الرسول مذنبًا، وهذا جواب شاف كاف قاطع.
وعند هذا يحمل قوله: {لم أذنت لهم} على ترك الأولى والأكمل، بل لم يعد هذا أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك (2) كالإمام الزمخشرى (3) فقد أساء الأدب في التعبير - مع جلالة علمه - عن بيان العتاب - في زعمه - فقال: إن قوله تعالى: {عفا الله عنك} كناية عن الجناية، لأن العفو رادف لها، ومعناه: أخطأت وبئس ما فعلت (4) .
(1) ينظر: المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى 9/41، 42، والشفا 2/158، وشرح السيوطى على النسائى، وحاشية السندى 5/37 رقم 2477.
(2) المواهب اللدنية وشرحها للزرقانى 9/42، 43، وينظر: زاد المسير لابن الجوزى 3/445، ونسيم الرياض 4/178، وتفسير القرطبى 8/154.
(3) هو: أبو القاسم، محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى، معتزلى، نحوى، مفسر، يلقب بجار الله، لمجاورته بمكة زمانًا، من مصنفاته: الكشاف عن حقائق التنزيل، والفائق في غريب الحديث. مات سنة 538هـ له ترجمة فى: طبقات المفسرين للداودى 2/314 رقم 625، وطبقات المفسرين للسيوطى ص48 رقم 147، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليمانى ص345 رقم 210، ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/168 - 174 رقم 711.
(4) الكشاف 2/192.