٩٣٣٨ - حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم فإن أفطر فعليه القضاء، (وإن) (١) هم بالصوم فهو بالخيار (فإن) (٢) شاء صام وإن شاء أفطر، وإن مسألة إنسان فقال: أصائم أنت؟ فقال: نعم، فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول: إن شاء اللَّه؛ فإن قال فهو بالخيار إن شاء (صام) (٣) وإن شاء أفطر.
(١) في [أ، ب، ك] : (فإن) .
(٢) في [أ، ب، ك] : (فإن) .
(٣) في [هـ] : (طعم) .