إلى الشافعيِّ (١) ، وهو غلطٌ توهَّموه من قوله: "ينعقدُ النكاحُ بشهادة المستُورِينَ" ، وذَكَرَ صاحب البديع (٢) وغَيْرُهُ من الحنفيَّة - أن أباحنيفَةَ ﵁ إنَّما قَبِلَ ذلك في صدر الإسلام؛ حيثُ كان الغالبُ على الناسِ العدالَةَ، فأما اليوْمَ، فلا بُدَّ من التزكية (٣) ؛ لغلبة الفسق (٤) "؛ وهذا هو الصحيح.