أ - بالشهرة والاستفاضة، مثل أئمة السنة.
ب - بالتنصيص مِن مقبولٍ قولُه في الجرح والتعديل.
ت - بالتعديل الضِّمني (كالتصحيح والتحسين للراوي، ورواية من لا يروي إلا عن مقبول عنده) . وتزداد قوة دلالة التعديل الضمني عند عدم وجود جرحٍ صريحٍ في ذلك الراوي، وإذا كانت من باب رواية الأكابر عن الأصاغر.
ومن التعديل الضمني: الاحتجاجُ بخبره، إذا غلب على الظن أن العالم إنما اعتمد في حكمه بمقتضى ذلك الخبر على رواية ذلك الراوي.
وهناك قرائنُ توثيقٍ: كشهرة الراوي، وكثرة الرواة عنه، وإكثاره من الرواية، وكونه له مصنَّفات متداولة معروفة، ورواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأقران عنه = كل ذلك بشرط عدم وُرُودِ جرحٍ معتَبَرٍ فيه. وهي قرائنُ لا يكفي الواحد منها، لكنها قد تجتمع فتفيد، وقد تُرجِّح التوثيقَ الوارد، وقد تُقوِّي التوثيقَ المظنونَ أيضًا.
وليس من التعديل الضمني: السكوتُ عن الجرح، أو عدم وجود جرح في الراوي. لكن أن يكون ذلك من القرائن: فهو اعتبارٌ صحيح.
برواية عَدْلَين عنه، ويُكتفى بعدل واحد إذا