الاختلاط ممن لا يتميّز بذلك).
٢ - ما توبع عليه متابعةً تُثبت ضبطَه له.
٣ - إن قُصد مِن وَصْفِه بالاختلاط: التغيّرُ اليسيرُ في الحفظ الذي لا يُنزل الراوي عن مرتبة القبول، وإن نزل به عن منزلته التي كان عليها قبل الاختلاط. فهذا ليس مختلطًا بالمعنى المبدوء بتعريفه، وإن وُصف بذلك.
٤ - إن حُجب عن الرواة بعد الاختلاط، فلم يُؤخَذْ عنه حال اختلاطه.
ويُردُّ ما سوى ذلك من حديث المختلط.
* * *
القسم الأول: ضَبطُ صَدْرٍ: هو القدرةُ على استحضار المرويِّ من الصدر، كما تلقَّاه الراوي (تَلَقِّيَ الإتقان) ، دون الرجوع إلى الكتاب، مع شرط عدم إحالة المعنى فيما إذا ما روى بالمعنى.
وصحة الرواية بالمعنى تستوجبُ اجتماعَ أمرين، هما:
١ - فقهُ النَّفْس (وهي القدرة على إدراك مراد الشارع من الدليل الشرعي) ، ومما يُعِين عليه: العلمُ بالفروع الفقهية، وبالاختلاف فيها، وبأدلة الاختلاف وأسبابه، وبأصول