٢١٩ - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إِلَاّ لمن وصله بما قبله أَوْ وافق عادة لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الإثنين والخميس فوافقه
١٢٢٤ - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ، فَليَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ» . متفقٌ عَلَيْهِ. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٣٥ (١٩١٤) ، ومسلم ٣/ ١٢٥ (١٠٨٢) (٢١) .