فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 2107

٣٣٦ - باب تحريم صوم المرأة تطوعًا وزوجها حاضر إِلَاّ بإذنه

١٧٥٠ - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإذْنِهِ» متفق عَلَيْهِ. (١)


(١) انظر الحديث (٢٨٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت