فهرس الكتاب

الصفحة 1842 من 2107

٢٩٨ - باب كراهة الاستنجاء (١) باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر

١٦٤٨ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ» . متفق عليه. (٢)

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.


(١) الاستنجاء: هو تطهير القبل أو الدبر، وإزالة النجاسة عنهما ويكون بالماء والحجارة أو ما ينوب عنها. انظر: النهاية ٥/ ٢٦، وشرح رياض الصالحين ٤/ ٢٥٦.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ٥٠ (١٥٤) ، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣) و (٦٤) و (٦٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت