فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 2107

٢٩٩ - باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر

١٦٤٩ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» .

وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا» . متفق عليه. (١)


(١) أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٩ (٥٨٥٦) ، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت