فهرس الكتاب

الصفحة 1884 من 2107

[٣٠٦ - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع]

١٦٨٨ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ مَاشِيَةٍ فَإنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ» . متفق عليه. (١)

وفي رواية: «قِيرَاطٌ» .


(١) أخرجه: البخاري ٨/ ١١٢ (٥٤٨١) ، ومسلم ٥/ ٣٧ (١٥٧٤) (٥١) و (٥٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت