فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 2107

١٢٤ - الثامن: عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. (٢)

قَالَ الجوهري: الفرسِن منَ البَعيرِ كالحَافِرِ مِنَ الدَّابَةِ قَالَ: وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ في الشَّاةِ.


(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٤/ ١٢٣ (١٠٣٠) : «معناه لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسّر وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العدم» .
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٦) ، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت