١٧١٠ - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلَامِ، فَإنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسْلَامِ سَالِمًا» (١) . رواه أَبُو داود (٢) .
(١) قال الخطابي: «فيه دليل على أنَّ من حلف بالبراءة من الإسلام إنه يأثم ولا يلزمه الكفارة، وذلك لأنه إنما جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا» . معالم السنن ٤/ ٤٣.
(٢) أخرجه: أبو داود (٣٢٥٨) ، وابن ماجه (٢١٠٠) ، والنسائي ٧/ ٦.