فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 2107

١٠ - وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجلِ في جمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلاتهِ في سُوقِهِ وبيتهِ بضْعًا (١) وعِشرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلَاّ الصَّلاةَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَاّ الصَلاةُ: لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَاّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فإِذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ في الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِي تَحْبِسُهُ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيهِ، مَا لَم يُؤْذِ فيه، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» . مُتَّفَقٌ عليه، (٢) وهذا لفظ مسلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم: «يَنْهَزُهُ» هُوَ بِفَتْحِ اليَاءِ والْهَاءِ وبالزَّايِ: أَيْ يُخْرِجُهُ ويُنْهضُهُ.


(١) البضع: في العدد بالكسر وقد يفتح ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة، لأنه قطعة من العدد. النهاية ١/ ١٣٢.
(٢) أخرجه: البخاري ١/ ١٢٩ (٤٧٧) ، ومسلم ٢/ ١٢٨ (٦٤٩) (٢٧٢) و (٢٧٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت